الحر العاملي
252
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ . 8 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( ع ) ( في حديث ) قال : وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ، وعلى استثناء بعض الافراد إن شاء الله . 3 - باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل ( 5350 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأل عن أشياء منها الفراء والسنجاب فقال : لا بأس بالصلاة فيه . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عمن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ، فقال : لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم . 3 - وعنه ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا ،
--> ( 8 ) تحف العقول ص 83 والحديث طويل في جهات معايش العباد ، أخرج قطعاته في أبواب كثيرة يطول ذكرها . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 ر 34 من النجاسات ، ويأتي ما يدل على الاستثناء في ب 3 وعلى الحكم الثاني في ب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ويأتي ما ينافي ذلك في 4 ر 55 الباب 3 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 195 أورده بتمامه في 2 / 4 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 111 رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب ص 195 وفي الاستبصار ص 193 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 194 أورد صدره أيضا في 2 ر 2